الشيخ فاضل اللنكراني

431

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

السادس : لو قطع يميناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال فهل يسقط القود أو يكون القصاص في اليمنى باقياً ؟ الأقوى هو الثاني ، ولو خيف من السراية يؤخَّر القصاص حتّى يندمل اليسار ،

--> ( 1 ) المبسوط : 7 / 90 . ( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 260 ، إرشاد الأذهان : 2 / 210 . ( 3 ) كشف اللثام : 2 / 473 . ( 4 ) استشكل الحكم بجواز الاقتصاص في قواعد الأحكام : 2 / 305 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 15 / 298 .